responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 357

الاستغراق بالدعاء، وهي أكثر من المشقة التي تلحق الآكل إذا سلم عليه ورد في حال أكله.

أما السلام في حال خطبة الجمعة فيكره الابتداء به لأنهم مأمورون بالإنصات للخطبة، فإن سلم لم يردوا عليه لتقصيره، وقيل: إن كان الإنصات واجبا لم يرد عليه، وإن كان سنة رد عليه، ولا يرد عليه أكثر من واحد على كل وجه.

السلام على المنشغل بالأكل: نص الفقهاء على أنه لا يسلم على من كان منشغلا بالأكل واللقمة في فمه، فإن سلم لم يستحق الجواب، أما إذا سلم عليه بعد البلع أو قبل وضع اللقمة في فمه فلا يتوجه المنع ويجب الجواب، ويسلم في حال البيع وسائر المعاملات ويجب الجواب.

السلام على قاضي الحاجة: ومثله من كان مع أهله أو في في الحمام أو والنائم أو والغائب خلف جدار، وقد نص الفقهاء على كراهة التسليم على هؤلاء، فإذا سلم عليهم لم يستحق الجواب، أما حكم الرد منهم فهو الكراهة من قاضي الحاجة والمجامع، وأما من في الحمام فيستحب له الرد.

السلام على الصبي:

اتفق الفقهاء على مشروعية السلام على الصبيان، واختلفوا في مدى هذه المشروعية، فنص الحنفية على أن السلام على الصبي أفضل من تركه، وذهب المالكية إلى أنه مشروع، وذكر الشافعية والحنابلة أنه سنة.

ومما يدل على ذلك من النصوص ما روي عن أنس أنه مر على صبيان، فسلم عليهم، وقال: كان النبي a يفعله[1].


[1] رواه البخاري ومسلم.

اسم الکتاب : الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست