responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 170

وقت وجوب الصوم على الصبي:

اختلف الفقهاء في العمر الذي يجب فيه الصوم على الصبي على قولين:

القول الأول: لا يجب عليه الصوم حتى يبلغ، قال ابن قدامة:(وهذا قول أكثر أهل العلم)، ومن الأدلة على ذلك:

1. قول النبي a:(رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ)

2. أنه عبادة بدنية، فلم تجب على الصبي، كالحج.

3. أن حديث المخالفين مرسل، مع أنه يمكن حمله على الاستحباب، وسماه واجبا، تأكيدا لاستحبابه، كقوله a:(غسل الجمعة واجب على كل محتلم)[1]

القول الثاني: أنه يجب على الغلام المطيق له إذا بلغ عشرا، وهو قول بعض الحنابلة[2]، ومن الأدلة على ذلك:

1. عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة، عن أبيه، قال: قال رسول الله a:(إذا أطاق الغلام صيام ثلاثة أيام، وجب عليه صيام شهر رمضان)[3]

2. أنه عبادة بدنية، فأشبه الصلاة، وقد أمر النبي a بأن يضرب على الصلاة من بلغ عشرا.

الترجيح:

نرى أن الأرجح في المسألة هو ارتباط وجوب الصوم بالبلوغ، مع أنه يشدد عليه


[1] رواه البخاري:2/3، وأبو داود رقم (337)

[2] قال القاضي:( المذهب عندي، رواية واحدة: أن الصلاة والصوم لا تجب حتى يبلغ، وما قاله أحمد في من ترك الصلاة يقضيها. نحمله على الاستحباب )

[3] رواه أبو نعيم في المعرفة والديلمي.

اسم الکتاب : الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست