responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 160

وقد اتفق الفقهاء على أنه لا فرق في ذلك بين الصبي والصبية، قال النووي:(وقد اقتصر المصنف على الصبي، ولو قال: الصبي والصبية لكان أولى، وأنه لا فرق بينهما بلا خلاف، صرح به أصحابنا لحديث عمرو بن شعيب الذي ذكرناه)[1]

وقد نص الفقهاء كذلك على أن الأمر الوارد في الحديث يشمل كل من له ولاية على الصبي، قال النووي:(وهذا الأمر والضرب واجب على الولي سواء كان أبا أو جدا أو وصيا أو قيما من جهة القاضي، صرح به أصحابنا منهم صاحبا الشامل والعدة وآخرون. ذكره صاحب العدة في آخر باب موقف الإمام والمأموم هناك، وذكره المزني عن الشافعي في المختصر)[2]

ويدل على هذا النصوص الكثيرة الواردة بأمر الأهل بالصلاة، أو نحوها من العبادات وتقوى الله، كقوله تعالى: ﴿ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ ﴾ (طـه:132)، وقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ (التحريم:6)، وقوله a:(كلكم راع ومسئول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسئول عن رعيته)[3]

حكم صلاة الصبي:

اختلف الفقهاء في وجوب الصلاة على الصبي ابن عشر سنين على قولين:

القول الأول: لا تجب الصلاة على الصبي حتى يبلغ، وهو قول جماهير الفقهاء، ومن الأدلة على ذلك:

1. قوله a:(رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يبلغ)


[1] المجموع: 3/11.

[2] المجموع: 3/11.

[3] رواه البخاري ومسلم.

اسم الکتاب : الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست