responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 156

1. أن الولد يتبع أبويه في الدين، فإن اختلفا، وجب أن يتبع المسلم منهما، كولد المسلم من الكتابية.

2. أن الإسلام يعلو ولا يعلى، لأنه دين الله الذي رضيه لعباده، وبعث به رسله دعاة لخلقه إليه، ولأنه تحصل به السعادة في الدنيا والآخرة، ويتخلص به في الدنيا من القتل والاسترقاق وأداء الجزية، وفي الآخرة من سخط الله وعذابه.

3. أن الدار دار الإسلام يحكم بإسلام لقيطها، ومن لا يعرف حاله فيها.

4. أن الأم أحد الأبوين، فيتبعها ولدها في الإسلام، كالأب، بل الأم أولى به، لأنها أخص به، لأنه مخلوق منها حقيقة، وتختص بحمله ورضاعه، ويتبعها في الرق والحرية والتدبير والكتابة.

5. أن تخيير الغلام الذي استدل به المخالفون وارد في الحضانة لا في الدين.

واختلف هؤلاء في إقامة الحد عليه في حال إدراكه وإبائه الإسلام على رأيين:

الرأي الأول: يجبر عليه إذا امتنع منه بالقتل، وهو قول الحنابلة، ومن الأدلة على ذلك:

1. القياس على أولاد المسلمين.

2. أنه مسلم فإذا رجع عن إسلامه، وجب قتله.

الرأي الثاني: إذا أسلم أبواه أو أحدهما، وأدرك فأبى الإسلام، أجبر عليه، ولم يقتل، وهو قول الحنفية.

القول الثاني: إن أسلم الأب، تبعه أولاده، وإن أسلمت الأم لم يتبعوها، وهو قول المالكية، ومن الأدلة على ذلك:

1. أن ولد الحربيين يتبع أباه دون أمه، بدليل الموليين إذا كان لهما ولد، كان ولاؤه لمولى أبيه دون مولى أمه، ولو كان الأب عبدا أو الأم مولاة، فأعتق العبد، لجر ولاء ولده

اسم الکتاب : الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست