responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 154

نفقة أقاربه الكفار، ثم إن هذا الضرر مغمور في جنب ما يحصل له من سعادة الدنيا والآخرة، وخلاصه من شقاء الدارين والخلود في الجحيم، فينزل منزلة الضرر في أكل القوت، المتضمن قوت ما يأكله، وكلفة تحريك فيه لما كان بقاؤه به لم يعد ضررا، والضرر في مسألتنا في جنب ما يحصل من النفع، أدنى من ذلك بكثير)[1]

العقل:

اتفق الفقهاء القائلون بصحة إسلام الصبي على أن من شروط صحة إسلامه أن يعقل الإسلام، أي أن يعلم على الأقل بعض المعارف الضرورية في الإسلام ككون الله تعالى ربه لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، لأن الطفل الذي لا يعقل، لا يتحقق منه اعتقاد الإسلام، وإنما كلامه لقلقة بلسانه، ولا يدل على شيء، واختلفوا في اشتراط سن معينة لتحقق هذا الشرط على قولين:

القول الأول: أن يكون له عشر سنين، وقد ذكره الخرقي، لأن النبي a أمر بضربه على الصلاة لعشر.

القول الثاني: لا يشترط في ذلك سنا معينة، بل يكفي أن يعقل الإسلام، قال ابن قدامة ردا على الخرقي:(وأما اشتراط العشر، فإن أكثر المصححين لإسلامه، لم يشترطوا ذلك، ولم يحدوا له حدا من السنين، وحكاه ابن المنذر عن أحمد)، وروى عن أحمد أنه (إذا كان ابن سبع سنين فإسلامه إسلام)، وقال ابن أبي شيبة:(إذا أسلم وهو ابن خمس سنين، جعل إسلامه إسلاما)، وقال أبو أيوب:(أجيز إسلام ابن ثلاث سنين، من أصاب الحق من صغير أو كبير أجزناه)[2]، ومن الأدلة على ذلك:

1. أن المقصود متى ما حصل، لا حاجة إلى زيادة عليه.


[1] المغني: 9/23.

[2] المغني: 9/23.

اسم الکتاب : الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست