اسم الکتاب : أساليب التربية وضوابطها الشرعية المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 218
مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا
الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً﴾ (الأحزاب:30)،
وقوله:﴿ وَلَوْلا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ
شَيْئاً قَلِيلاً إِذاً لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ
ثُمَّ لا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيراً﴾ (الاسراء:74 ـ 75)، أى لولا
تثبيتنا لك لقد كدت تركن إليهم بعض الشيء، ولو فعلت لأذقناك ضعف عذاب الحياة وضعف
عذاب الممات، أى ضاعفنا لك العذاب في الدنيا والآخرة، وقال تعالى:﴿ وَلَوْ
تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ﴾
(الحاقة:45 ـ 46)، أي لو أتى بشيء من عند نفسه لأخذنا منه بيمينه وقطعنا نياط قلبه
وأهلكناه.
ويدل عليه أيضا قوله a:(ليتنهين
رجال عن ترك الجماعة أو لأحرقن بيوتهم)[1]، ففي
هذا الحديث تهديد من رسول الله a بحرق بيوت
المتخلفين عن الجماعة، ومع ذلك لم ينفذه a.
وقد عد الغزالي من مراتب تغيير المنكر اللجوء إلى أسلوب
التهديد والتخويف (كقوله: دع عنك هذا أو لأكسرن رأسك أو لأضربن رقبتك أو لآمرن بك
وما أشبهه)[2]
وقدم هذه المرتبة على مباشرة الضرب وتنفيذه، قال:(وهذا
ينبغي أن يقدم على تحقيق الضرب إذا أمكن تقديمه)
وذكر من الأدب في هذه المرتبة أن لا يهدده بوعيد لا
يجوز له تحقيقه، كقوله لأنهبن دارك أو لأضربن ولدك أو لأسبـين زوجتك وما يجري
مجراه، بل ذلك إن قاله عن عزم فهو حرام، وإن قاله من غير عزم فهو كذب.
وذكر جواز الكذب في هذا، بأن (يزيد في الوعيد على ما هو
في عزمه الباطن إذا علم أن ذلك يقمعه ويردعه)