responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أساليب التربية وضوابطها الشرعية المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 193

الحديث هو الرسول a وهو المحكى عنه؛ بدليل ما قد جاء صريحا مبينا أنه a لما كسرت رباعيته وشج وجهه يوم أحد شق ذلك على أصحابه شقا شديدا وقالوا:(لو دعوت عليهم)، فقال:(إني لم أبعث لَعّانا ولكني بعثت داعيا ورحمة، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون)

ب ـ لعن المتصف بصفات تقتضي اللعن من غير تعيين:

وقد اتفق الفقهاء على جواز ذلك، قال القرطبي:(أما لعن الكفار جملة من غير تعيين فلا خلاف في ذلك... قال علماؤنا: وسواء كانت لهم ذمة أم لم تكن، وليس ذلك بواجب، ولكنه مباح لمن فعله، لجحدهم الحق وعداوتهم للدين وأهله، وكذلك كل من جاهر بالمعاصي كشراب الخمر وأكلة الربا، ومن تشبه من النساء بالرجال ومن الرجال بالنساء، إلى غير ذلك مما ورد في الأحاديث لعنه)[1]

وقال ابن العربي: وأما لعن العاصي مطلقا فيجوز إجماعا، لما روي عن النبي rأنه قال:(لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده)[2]

ومن الأدلة على ذلك من فعل السلف ما رواه مالك عن داود بن الحصين أنه سمع الأعرج يقول:(ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان)

ونرى أن هذا النوع من اللعن هو في الحقيقة نوع من أنواع العقاب السابق، أي هو أقرب إلى الإخبار منه إلى الإنشاء، وإلى الإنذار منه إلى الدعاء.

لأن من دعا على كافر كان ذلك تحذيرا من الكفر، ومن دعا على فاسق كان في ذلك تحذيرا من الفسق.

ولهذا كان من صيغ الترهيب في القرآن الكريم والسنة المطهرة ذكر لعنة الله على


[1] القرطبي: 2/189.

[2] رواه أحمد والنسائي وابن ماجة والبيهقي.

اسم الکتاب : أساليب التربية وضوابطها الشرعية المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست