اسم الکتاب : حقوق الأولاد النفسية والصحية المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 88
(وهذا إنطاق
من الله لا يُمكن فيه الكذبُ)
3 ـ عدم صحة حديث المساعاة الذي استدلوا به، قال
ابن القيم:(ولكن في إسناد هذا الحديث رجل مجهول، فلا تقوم به حجة(، وسببه يمنع
الاستدلال به على هذا، فقد كان قوم في الجاهلية لهم إماء بغايا، فإذا ولَدَت أمةُ
أحدهم وقد وطئها غيرُه بالزنى، فربما ادعاه سيدها، وربما ادعاه الزاني، واختصما في
ذلك، حتى قام الإسلام، فحكم النبـيُّ a بالولد للسيد،
لأنه صاحب الفراش، ونفاه على الزاني، أما الحديثُ الثاني فهو صحيح في الدلالة لكنه
ضعيف في الثبوت، قال ابن القيم:( لكن فيه محمد بن راشد، ونحن نحتج بعمرو بن شعيب،
فلا يُعلل الحديثُ به، فإن ثبت هذا الحديثُ، تعينَ القولُ بموجبه، والمصير إليه،
وإلا فالقولُ قول إسحاق ومَن معه)[1]
الترجيح:
نرى أن
الأرجح في المسألة هو ثبوت نسب ابن الزنا لأمه وأبيه، ونرى أن سبب ثبوت نسبه لأمه
شرعا هو دليل ثبوت نسبه لأبيه، لأنه من كليهما حصل الزنا، فلا معنى لثبوته من
أحدهما ونفيه عن الآخر، ثم تعليل ذلك بكونه من زنا.
فإذا انتفت هذه العلة، والتي بها يعتقد
الإجماع على عدم ثبوت نسب ابن الزنى من الزاني، بقي أن نبحث عن علة ثبوت نسبه
لأمه، وهي ـ كما مر معنا ـ تتلخص في كون نسبته إليها محققة، فهي التي ولدته، ولا
شك في نسبه منها بخلاف ابن الزنا، فقد ينتسب لهذا الزاني أو ذاك، فلذلك ينفى عنهم
جميعا لعدم التحقيق، فالعلة إذن من نفي نسب ابن الزنا عن الزاني هي عدم التحقق من
صحة نسبته لا كونه ابن زنا[2].