اسم الکتاب : حقوق الأولاد النفسية والصحية المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 81
فقال: (هُوَ
لَكَ يا عَبدُ بنَ زَمعَةَ، الوَلَدُ لِلفِراشِ، ولِلعَاهِرِ الحَجَرُ واحتَجِبـي
مِنهُ يا سَودَةُ)، فلم تَرَهُ سَودَةُ قَطُّ[1].
قال ابن
القيم مبينا مواضع الاستدلال بالحديث:(فهذا الحكم النبويُّ أصلٌ في ثبوتِ النسب
بالفراش، وفي أن الأمة تكون فِرَاشاً بالوطء، وفي أن الشبه إذا عارضَ الفِراش،
قُدمَ عليه الفِراشُ، وفي أن أحكامَ النسب تتبعضُ، فثُبت من وجهٍ دُونَ وجه، وهو
الذي يُسميه بعضُ الفقهاء حُكماً بـينَ حُكمين، وفي أن القافةَ حقٌّ، وأنها من
الشرع)[2]
وقد اختلف
الفقهاءُ فيما تصيرُ به الزوجة فراشاً، على الأقوال التالية:
القول الأول: أنه نفسُ العقد وإن علم أنه لم يجتمع بها، بل لو طلقها عقبَه في
المجلس، وهو قول الحنفية، وقد ذكرنا أقوالهم في الشرط الأول.
القول الثاني: أنه العقدُ مع إمكان الوطء، وهو قول الجمهور.
القول الثالث: أنه العقدُ مع الدخول المحققِ لا إمكانه المشكوك
فيه، وهو رواية عن أحمد، واختيارُ ابن تيمية، وابن القيم.
الترجيح:
نرى أن
الأرجح في المسألة هو القول الثالث، قال ابن القيم:( وهذا هو الصحيحُ المجزوم به،
وإلا فكيف تصيرُ المرأة فراشاً ولم يدخُل بها الزوجُ، ولم يَبنِ بها لمجرد إمكان
بعيدٍ. وهل يعُدُّ أهلُ العرف واللغة المرأة فراشاً قبل البناء بها، وكيف تأتي
الشريعةُ بإلحاق نسبٍ بمن لم يبنِ بامرأته، ولا دخلَ بها، ولا اجتمع بها بمجردِ
إمكان ذلك؟ وهذا