1 ـ قوله
تعالى:﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ
أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا
﴾ (لقمان:15)فأخبر تعالى أن مدة الحمل والفطام ثلاثون شهرا وأخبر في آية
البقرة أن مدة تمام الرضاع حولين كاملين فعلم أن الباقي يصلح مدة للحمل وهو ستة
أشهر.
2 ـ قوله
تعالى:﴿ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَى وَمَا تَغِيضُ
الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ
بِمِقْدَارٍ﴾(الرعد:8)،قال ابن عباس (وما تغيض الأرحام ما تنقص عن تسعة
أشهر وما تزداد وما تزيد عليها)، ووافقه على هذا أصحابه كمجاهد وسعيد بن جبير[2].
3 ـ الآثار الواردة عن الصحابة فقد روي أن عمر أتي
بامرأة قد ولدت لستة أشهر فهم عمر برجمها فبلغ ذلك عليا فقال: ليس عليها رجم فبلغ
ذلك عمر فأرسل إليه فسأله فقال: ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ
أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
﴾ (البقرة:233)، وقال: ﴿ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا
﴾(لقمان:15) فستة أشهر حمله وحولان تمام الرضاعة لا حد عليهما فخلى عنها.
4 ـ عن ابن
عباس أنه كان يقول إذا ولدت المرأة لتسعة أشهر كفاها من الرضاع أحد وعشرون شهرا
وإذا وضعت لسبعة أشهر كفاها من الرضاع ثلاثة وعشرون شهرا وإذا وضعت لستة أشهر
كفاها من الرضاع أربعة وعشرون شهرا كما قال: ﴿ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ
ثَلَاثُونَ شَهْرًا ﴾ (لقمان:15)
قال محمد علي
البار:(أما أقل الحمل فيتفق فيه الطب والشرع، وكلام الفقهاء تمام
[1] هذا إن كان الحمل من
غيره، أما إن تزوجها وهي حامل منه بزنا، فإن هناك خلافا في المسألة نعرض له عند
الحديث عن ثبوت النسب بالعلاقة غير الشرعية.