اسم الکتاب : حقوق الأولاد النفسية والصحية المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 453
والملزم بأجرة الحضانة، وبيان ذلك أنه إن كانت الحاضن ميسورة
الحال، ولم تكن بحاجة شديدة إلى المال، وكان زوجها في نفس الوقت فقيرا أو غير قادر
على دفع أجرة لها، وكان المحضون ممن لا ترهق حضانته إرهاقا شديدا بحيث يحبس الحاضن
عن القيام بشؤونه، فإن الأرجح في هذه الحالة هو القول الثاني لعدم حاجة الحاضن إلى
الجرة، وتضرر المحضون بدفعها.
أما إن كانت الحاضن محتاجة أو فقيرة، أو قد حبست نفسها على
المحضون، وكان في طاقة الزوج دفع أجرة لها، فإن الأرجح في هذا هو وجوب دفع هذه
الأجرة، وتتناسب قيمتها بحسب حاله يسرا وعسرا.
أما في الحالة العادية، فإن الواجب على الموسر دفع الأجرة بخلاف
المعسر إلا إذا اشتدت حاجة الحاضن، فيجب على المعسر التكلف لدفع أجرة لها، باعتبار
الحاضن محبوسة على مصالح ولده، وقد تنشغل بذلك الحبس عن التسبب في أسباب الرزق،
فيجب لها لذلك ما يكفيها عن الانشغال به.
علاقة
المحضون بغير الحاضن
اتفق الفقهاء على أن لكل من أبوي المحضون إذا افترقا حق رؤيته
وزيارته، وتعهده بما يحتاج إليه، وللمذاهب في ذلك تفاصيل مختلفة لا نرى تناقضها،
وهي لا تفرق في أكثر التفاصيل بين الذكر والأنثى، وتفرق في بعضها الآخر، وسنذكر
بعض التفاصيل المتعلقة بالجانبين:
إن كان المحضون أنثى:
من الأمور التي ذكرها الفقهاء، وهي متعلقة بالمحضون إن كانت
أنثى:
1 ـ أنها
تكون عند حاضنها سواء كان أما أو أبا ليلا ونهارا، لأن تأديبها وتعليمها يكون داخل
البيت ولا حاجة بها إلى الإخراج.
اسم الکتاب : حقوق الأولاد النفسية والصحية المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 453