اسم الکتاب : حقوق الأولاد النفسية والصحية المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 445
وليست هناك صعوبة شديدة في تطبيق هذا الشرط، لأن المراد بعدم
العدالة الفسق الظاهر كشرب الخمر وارتكاب الفواحش أما مستور الحال، فيضم إلى العدل
من باب الضرورة كما سبق بيان علل ذلك.
رشد الحاضن:
وقد اعتبر المالكية والشافعية هذ الشرط، فلا حضانة عندهم لسفيه
مبذر لئلا يتلف مال المحضون.
قال خليل عند ذكره لشروط الحاضن: (ورشد، وخرج بذلك السفيه قال
اللخمي: وهذا إذا كان سفيها في عقله ذا طيش وقلة ضبط لا يحسن القيام بالمحضون ولا
أدبه، أو كان سفيها في المال يبذر ما يقبضه قبل انقضاء الأمد، وأما إن كان سفيها
مولى عليه ذا صيانة وقيام بالمحضون فلا يسقط حقه من الحضانة، وذكر المتيطي اختلاف
الفقهاء في السفيهة، فقيل لها الحضانة وقيل لا حضانة لها)[1]
وقد ذكر ابن عرفة استمرار الخلاف بين متأخري المالكية في اعتبار
هذا الشرط، فقال: نزلت ببلد باجة فكتب قاضيها لقاضي الجماعة يومئذ بتونس وهو ابن
عبد السلام فكتب إليه بأن لا حضانة لها فرفع المحكوم عليه أمره إلى سلطانها الأمير
أبي يحيى بن الأمير أبي زكريا فأمر باجتماع فقهاء الوقت مع القاضي المذكور لينظروا
في ذلك فاجتمعوا بالقصبة. وكان من جملتهم ابن هارون والأجمي قاضي الأنكحة حينئذ
بتونس فأفتى القاضيان وبعض أهل المجلس بأن لا حضانة لها وأفتى ابن هارون وبعض أهل
المجلس بأن لها الحضانة، ورفع ذلك إلى السلطان المذكور فخرج الأمر بالعمل بفتوى
ابن هارون وأمر قاضي الجماعة بأن يكتب بذلك إلى قاضي باجة ففعل وهو الصواب، وهو
ظاهر عموم الروايات في المدونة