1 ـ أن
الحاضن حريص على تربـية الطفل على دينه، وأن ينشأ عليه، ويتربى عليه، فيصعب بعد
كبره وعقله انتقاله عنه، وقد يغيره عن فطرة الله التي فطر عليها عباده، فلا
يراجعها أبدا، كما قال النبـي a: (كل مولود يولد على الفطرة فأبواه
يهودانه أو ينصرانه، أو يمجسانه)[2]، فلا يؤمن تهويد الحاضن وتنصيره للطفل
المسلم.
2 ـ أن الله
تعالى قطع الموالاة بـين المسلمين والكفار، وجعل المسلمين بعضهم أولياء بعض،
والكفار بعضهم من بعض، والحضانة من أقوى أسباب الموالاة التي قطعها الله بـين الفريقين.
3 ـ أن الحديث الذي استدلوا به من رواية عبد الحميد
بن جعفر بن عبد الله بن الحكم بن رافع بن سنان الأنصاري الأوسي، وقد ضعفه يحيـى بن
سعيد القطان، وكان سفيان الثوري يحمل عليه، وضعف ابن المنذر الحديث، وضعفه غيره،
وقد اضطرب في القصة، فروى أن المخير كان بنتا، وروى أنه كان ابنا[3].
4 ـ أن الحديث قد يحتج به على صحة مذهب من اشترط
الإسلام، فإن الصبـية لما مالت إلى أمها دعا النبـي a
لها بالهداية، فمالت إلى أبـيها، وهذا يدل على أن كونها مع الكافر خلاف هدى الله
الذي أراده من عباده، ولو استقر جعلها مع أمها، لكان فيها حجة، بل أبطله الله
سبحانه بدعوة رسوله a.
5 ـ أن
القائلين بهذا يقولون: لا حضانة للفاسق، فأي فسق أكبر من الكفر، وأين