responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقوق الأولاد النفسية والصحية المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 395

الفصل الثامن

أحكام الحضانة

تناول الفقهاء الحقوق المرتبطة بالأبناء الذين وقع الانفصال بين آبائهم وأمهاتهم إما بالطلاق أو الفسخ عند حديثهم عن مسائل الحضانة، باعتبار أن أهم حق للولد الذي انفصل أبوه عن أمه أن يبقى في حضانة أمه إلى أن يشب، فيختار اليقاء مع أحدهما.

ومن التعاريف التي عرفت بها الحضانة:

1 ـ هي حفظ الولد في مبيته ومؤنة طعامه ولباسه ومضجعه وتنظيف جسمه[1].

2 ـ هي حفظ من لا يستقل بأموره، وتربيته بما يصلحه[2].

3 ـ حفظ من لا يستقل بأمره وتربيته ووقايته عما يهلكه[3].

أما علاقة المعنى اللغوي المعنى الاصطلاحي، فهو أن الحضانة في اللغة تستعمل في معنيين: أحدهما جعل الشيء في ناحية يقال: حضن الرجل الشيء أي اعتزله فجعله في ناحية منه، والثاني: الضم إلى الجنب يقال: حضنته واحتضنته إذا ضممته إلى جنبك، والحضن الجنب، فحضانة الأم ولدها هي ضمها إياه إلى جنبها، واعتزالها إياه من أبيه ليكون عندها فتقوم بحفظه وإمساكه[4].

1 ـ حكم الحضانة

اتفق الفقهاء على وجوب الحضانة، وعللوا ذلك بأن المحضون قد يهلك، أو يتضرر


[1] شرح حدود ابن عرفة: 230.

[2] أسنى المطالب: 3/447.

[3] سبل السلام: 3/227.

[4] المبسوط:4/40، وانظر: مواهب الجليل: 4/215.

اسم الکتاب : حقوق الأولاد النفسية والصحية المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست