responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقوق الأولاد النفسية والصحية المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 379

الزكاة)[1]

3 ـ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي a:(من ولي يتيمًا فليتّجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة)[2]، وصح هذا المعنى موقوفًا على أمير المؤمنين عمر، فقد روي عن سعيد بن المسيب أن عمر قال:(ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة)[3]

4 ـ أن ذلك أحظ للمولى عليه لتكون نفقته من فاضله وربحه كما يفعله البالغون في أموالهم وأموال من يعز عليهم من أولادهم.

القول الثاني: كراهة ذلك، وهو قول الحسن، قال ابن قدامة:(ولا نعلم أحدا كرهه إلا ما روي عن الحسن، ولعله أراد اجتناب المخاطرة به، ولأن خزنه أحفظ له)[4]

القول الثالث: أنها واجبة بقدر النفقة والزكاة، وهو قول للشافعية، قال السبكي:(اختلف الأصحاب في التجارة بمال اليتيم هل هي واجبة، أو مستحبة؟، والأصح في المذهب أنها واجبة بقدر النفقة والزكاة، وينبغي أن يكون مراد الأصحاب من هذا التقدير أن الزائد لا يجب، ويقتصر الوجوب على هذا المقدار)[5]

واستدلوا على ذلك بظاهر الأمر في قوله a:(اتجروا في أموال اليتامى كي لا تأكلها الصدقة، أو النفقة)[6]

الترجيح:


[1] الطبراني في الأوسط، قال الهيثمي في: أخبرني سيدي وشيخي: أن إسناده صحيح - يعني بشيخه: الحافظ زين الدين العراقي، انظر: مجمع الزوائد:3 /67.

[2] الترمذي وفي سنده مقال.

[3] قال البيهقي: هذا إسناد صحيح وله شواهد عن عمر، السنن الكبرى: 4/107، وانظر المجموع: 5/329.

[4] المغني: 4/164.

[5] فتاوى السبكي: 1/326.

[6] سبق تخريج النصوص الدالة على ذلك.

اسم الکتاب : حقوق الأولاد النفسية والصحية المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست