responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقوق الأولاد النفسية والصحية المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 354

بالنصوص الدالة على حرمة موالاة الكافرين، ومن ذلك قوله تعالى:﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ (المائدة:51)، قال الجصاص:(وفي هذه الآية دلالة على أن الكافر لا يكون وليا للمسلم لا في التصرف ولا في النصرة ؛ ويدل على وجوب البراءة من الكفار والعداوة لهم ؛ لأن الولاية ضد العداوة، فإذا أمرنا بمعاداة اليهود والنصارى لكفرهم فغيرهم من الكفار بمنزلتهم)[1]

3 ـ دور الولي

اتفق الفقهاء على أن دور ولي اليتيم المتكفل به، هو نفس دور والده، فهو نائب عن والده في ذلك، قال ابن العربي:(قال علماؤنا: في قوله تعالى:﴿ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى ﴾ (النساء:6)دليل على أن للوصي والكافل أن يحفظ الصبي في بدنه وماله ؛ إذ لا يصح الابتلاء إلا بذلك، فالمال يحفظه بضبطه والبدن يحفظه بأدبه)[2]

بل ورد النص على ذلك، فقد وروي أن رجلا قال للنبي a: إن في حجري يتيما أآكل من ماله؟ قال:(نعم، غير متأثل مالا ولا واق مالك بماله) قال: يا رسول الله، أفأضربه؟ قال:(ما كنت ضاربا منه ولدك)[3]

قال ابن العربي تعليقا على هذا الحديث:(وهذا وإن لم يثبت مسندا فليس يجد عنه أحد ملتحدا ؛ لأن المقصود الإصلاح، وإصلاح البدن أوكد من إصلاح المال ؛ والدليل عليه أنه يعلمه الصلاة، ويضربه عليها، ويكفه عن الحرام بالكهر والقهر)[4]


[1] الجصاص: 2/622.

[2] ابن العربي: 1/425.

[3] ابن عساكر.

[4] ابن العربي: 1/425.

اسم الکتاب : حقوق الأولاد النفسية والصحية المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست