responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقوق الأولاد النفسية والصحية المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 323

في اللقيط.

الوجه الثالث: أن المال محل الخيانة‌،‌ والنفوس إلى تناوله وأخذه داعية بخلاف اللقيط فعلى هذا متى أراد الملتقط السفر باللقيط منع منه لأنه يبعده ممن عرف فلا يؤمن أن يدعى رقه ويبيعه‌.‌

القول الثاني: أنه ينزع من يديه، وهو قول الشافعي وأحمد، ومن الأدلة على ذلك:

1 ـ أنه ليس في حفظ اللقيط إلا الولاية ولا ولاية لفاسق.

2 ـ أنه لا يصح قياسه على اللقطة من وجوه:

الوجه الأول: أن في اللقطة معنى الكسب‌،‌ وليس ها هنا إلا الولاية.

الوجه الثاني: أن اللقطة لو انتزعناها منه رددناها إليه بعد الحول فاحتطنا عليها مع بقائها في يديه وها هنا لا ترد إليه بعد الانتزاع منه بحال‌،‌ فكان الانتزاع أحوط.

الوجه الثالث: أن المقصود ثم حفظ المال ويمكن الاحتياط عليه بأن يستظهر عليه في التعريف أو ينصب الحاكم من يعرفها‌،‌ وها هنا المقصود حفظ الحرية والنسب ولا سبيل إلى الاستظهار عليه لأنه قد يدعى رقه في بعض البلدان أو في بعض الزمان‌.

الوجه الرابع: أن اللقطة إنما يحتاج إلى حفظها والاحتياط عليها عاما واحدا وهذا يحتاج إلى الاحتياط عليه في جميع زمانه.

الترجيح:

نرى أن الأرجح في المسألة هو القول الثاني، لأن غير الأمين يمكن أن يستغله لأي غرض، فلذلك لا مصلحة للقيط في كفالة الخائن، ومن العجيب أن يقاس اللقيط الذي هو إنسان محترم باللقطة، فلا جامع بينهما إطلاقا.

مستور الحال

اتفق الفقهاء على أنه إذا التقط اللقيط من هو مستور الحال‌،‌ لم تعرف منه حقيقة العدالة

اسم الکتاب : حقوق الأولاد النفسية والصحية المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست