responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقوق الأولاد النفسية والصحية المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 320

القول الأول: يحبس الجانى حتى يبلغ اللقيط فيستوفي لنفسه[1]، وهذا مذهب الشافعي وأحمد، ومن الأدلة على ذلك:

1 ـ أنه قصاص لم يتحتم استيفاؤه فوقف على قوله‌،‌ كما لو كان بالغا غائبا.

2 ـ لا يصح قياسه على القصاص في النفس، لأن القصاص ليس هو له‌،‌ إنما هو لوارثه والإمام المتولي له‌.‌

القول الثاني: أن للإمام استيفاء القصاص له، وهو رواية عن أحمد ‌، وهو مذهب أبي حنيفة، لأنه أحد نوعي القصاص فكان للإمام استيفاؤه عن اللقيط كالقصاص في النفس.

الترجيح:

نرى أن الأرجح في المسألة مراعاة مصلحة اللقيط في الحالين، فإن كان من مصلحته تعجيل حظه المالي أو القصاص ردعا للجاني، فذلك للإمام.

أما في حال التوقف، أو خشي على تلف المال في حال استيفائه قبل البلوغ، فإن الأرجح هو تأجيل ذلك إلى بلوغ اللقيط ورشده.

الحق السابع: حق الحماية

سنذكر هنا الضوابط الشرعية لحماية اللقيط:

الإشهاد على التقاط اللقيط:

اختلف الفقهاء في اشتراط الإشهاد على اللقيط على قولين:القول الأول: لا يجب الإشهاد عليه إن كان أمينا، وهو وجه عند الحنابلة، وهو قول


[1] وحكم ذلك عندهم يختلف باختلاف غنى اللقيط وفقره:

فإن كان له مال مال يكفيه في نفقته وقف الأمر على بلوغه ليقتص أو يعفو سواء كان عاقلا أو معتوها.

أما إن كان فقيرا لا مال له، فإنه إن كان عاقلا ينتظر بلوغه أيضا.

أما إن كان معتوها، فللولى العفو على مال يأخذه له، لعدم إمكانية انتظار صحة حاله. المغني: 6/37.

اسم الکتاب : حقوق الأولاد النفسية والصحية المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست