اسم الکتاب : حقوق الأولاد النفسية والصحية المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 310
1 ـ قول الله
تعالى:﴿ وَتَعَاوَنُوا
عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ﴾(المائدة:2)
2 ـ أن في
ترك الإنفاق عليه هلاكه، وحفظه عن ذلك واجب، كإنقاذه من الغرق.
التبرع
بالإنفاق عليه:
في حال تعذر الإنفاق المباشر من بيت المال، فإن الواجب ـ كما
ذكرنا ـ هو لزوم نفقته على المسلمين، وفي هذه الحالة إن تبرع بعضهم بالنفقة عليه،
فإنه لا يستعيد حق ما أنفقه سواء كان الملتقط هو أو غيره.
أما إن لم يتبرع بالإنفاق عليه، وإنما أنفق عليه محتسبا بالرجوع
عليه إذا أيسر، فإنه لا يخلو من حالين:
الحالة الأولى: أن يكون ذلك بأمر الحاكم وتفويضه، فإنه يحق له
في هذه الحالة استرجاع ما أنفقه إذا كانت النفقة قصدا بالمعروف، وقد حكى ابن قدامة
هذا عن الثوري والشافعي، وأصحاب الرأي، ولعله لا خلاف فيه[1].
الحالة الثانية: أن يكون ذلك بغير الحاكم ومن غير تفويضه، ومع
ذلك أنفق طامعا في تعويضه على ما أنفقه، وقد اختلف الفقهاء في هذا على الأقوال
التالية:
القول الأول: تؤدى النفقة من بيت المال، وهو قول أحمد، ومن
الأدلة على ذلك: أنه أدى ما وجب على غيره، فكان له الرجوع على من كان الوجوب
عليه كالضامن إذا قضى عن المضمون عنه.
القول الثاني: إقامة البينة على أنه لم ينفق عليه متبرعا، وقد
اختلفوا في نوع البينة، فقال شريح، والنخعي: يرجع عليه بالنفقة إذا أشهد عليه،
وقال عمر بن عبد العزيز: يحلف ما أنفق احتسابا فإن حلف استسعى.