اسم الکتاب : حقوق الأولاد النفسية والصحية المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 270
ما يتصدق به:
اختلف
الفقهاء فيما يتصدق به على قولين:
القول الأول: ذهب أو فضة، وهو قول
المالكية والشافعية، واستدلوا على ذلك بما روي عن ابن عباس قال:(سبعة من السنة في
الصبي يوم السابع يسمى ويختن ويماط عنه الأذى وتثقب أذنه عنه ويحلق رأسه ويلطخ بدم
عقيقته ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة)[1]
القول الثاني: فضة، وهو قول
الحنابلة، واستدلوا على ذلك بما يلي:
1 ـ لما روى
أن النبي a قال لفاطمة لما ولدت الحسن:(احلقي رأسه
وتصدقي بزنة شعره فضة على المساكين والأفاوض)[2] يعني أهل الصفة.
2 ـ أن رسول
الله -a- عق عن الحسن والحسين بكبش كبش وأنه تصدق
بوزن شعورهما ورقا[3]
3 ـ أن فاطمة
كانت إذا ولدت ولدا، حلقت شعره وتصدقت بوزنه ورقا.
الترجيح:
نرى أن
الأرجح في المسألة هو خضوع ذلك لقدرة الولي، فإن قدر على الذهب، فهو أفضل، وإن لم
يقدر تصدق بالفضة،
وإلا سقطت
عنه السنية.
ونرى أنه عموما يفتى بالتصدق بالفضة لغلاء الذهب، ولأنه قد يصرف الناس عن
هذه السنة لشدتها، وقد قال في التلخيص:(الروايات كلها متفقة على التصدق بالفضة
[1] أخرجه الطبراني في
الأوسط، قال الشوكاني:« وفي إسناده رواد بن الجراح وهو ضعيف، وبقية رجاله ثقات،
وفي لفظه ما ينكر وهو ثقب الأذن والتلطيخ بدم العقيقة ».