اسم الکتاب : حقوق الأولاد النفسية والصحية المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 251
يلي:
1 ـ قوله a:(مع الغلام عقيقة فاهريقوا عنه دما وأميطوا عنه
الأذى)[1]، قال ابن حزم:(أمره عليه السلام بالعقيقة
فرض لا يحل لأحد أن يحمل شيئا من أوامره عليه السلام على جواز تركها إلا بنص آخر
وارد بذلك، وإلا فالقول بذلك كذب وقفو لما لا علم لهم به، وقد قال a:(إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)
2 ـ قال رسول اللّه a:(كل
غلام وهينة بعقيقة تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه)[2].
3 ـ عن عائشة
قالت: قال رسول اللّه a:(عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية
شاة)[3]، وفي لفظ:(أمرنا رسول اللّه a أن نعق عن
الجارية شاة وعن الغلام شاتين)[4]
4 ـ عن أم
كرز الكعبية، أنها سألت رسول اللّه a عن العقيقة فقال:(نعم
عن الغلام شاتان وعن الأنثى واحدة ولا يضركم ذكرانا كن أو أناثا)[5]
عن بريدة
الأسلمي: إن الناس يعرضون يوم القيامة على العقيقة كما يعرضون على الصلوات الخمس -
ومثله عن فاطمة بنت الحسين.
القول الثاني: أن العقيقة سنة،
وهو قول جمهور الفقهاء ؛ منهم ابن عباس، وابن عمر، وعائشة، وفقهاء التابعين، وأئمة
الأمصار، إلا الحنفية والظاهرية، وذهب المالكية إلى أنها مندوبة، وهو قول
الإمامية، ومن الأدلة على ذلك:
1 ـ عن عمرو
بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سئل رسول اللّه a
عن العقيقة