اسم الکتاب : حقوق الأولاد النفسية والصحية المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 202
القول الثاني: إن كانت في عصمة
الزوج، فلزوجها منعها من إرضاعه، وهو قول بعض أصحاب الشافعي، لأنه يفوت حق
الاستمتاع بها في بعض الأحيان، وإن استأجرها على رضاعه، لم يجز ؛ لأن المنافع حق
له، فلا يجوز أن يستأجر منها ما هو أو بعضه حق له.
القول الثالث: إن طلبت الأجر، لم
يلزم الأب بذله لها، ولا يسقط حقها من الحضانة، وتأتي المرضعة ترضعه عندها، وهو
قول أبي حنيفة؛ لأنه أمكن الجمع بين الحقين، فلم يجز الإخلال بأحدهما.
الترجيح:
نرى أن
الأرجح في المسألة هو ما ذكرنا سابقا من أن الرضاعة واجبة على الأم ديانة وقضاء،
فلذلك لا تستحق الأجرة عليها، والآية واضحة في الدلالة على وجوب النفقة وحدها
إجارة
الزوجة:
بما أن المستأجرة للرضاع عادة تكون متزوجة[1]، فقد تحدث الفقهاء عن حكم ذلك، بناء على علاقة هذا
الأمر بزوجها، ويمكن تقسيم الأحوال في المسألة إلى الحالتين التاليتين:
حصول الإجارة قبل الزواج:
اتفق الفقهاء
على أن المرأة إن أجرت نفسها للرضاع ثم تزوجت، صح زواجها، ولا يملك زوجها فسخ
الإجارة، ولا منعها من الرضاع حتى تنقضي المدة، واختلفوا في حق ولي الصبي في منعه
من معاشرتها الجنسية على قولين:
[1] ولا يعترض هنا بأن غير
المتزوجة لا لبن لها، لأن غير المتزوجة لا يراد بها البكر فقط، بل يدخل فيها
المطلقة والمتوفى عنها زوجها.
اسم الکتاب : حقوق الأولاد النفسية والصحية المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 202