اسم الکتاب : حقوق الأولاد النفسية والصحية المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 124
فلذلك لا يلزم قول القائف إلا بعد مصادقة
الحاكم عليه، فقد نص الشافعية[1] على أنه: لا يصح إلحاق القائف حتى يأمر القاضي، وإذا
ألحقه اشترط تنفيذ القاضي إن لم يكن قد حكم بأنه قائف، ورأوا أن القائف إن ألحقه
بأحدهما فإن رضيا بذلك بعد الإلحاق ثبت نسبه، وإلا فإن كان القاضي استخلفه وجعله
حاكما بينهما جاز، ونفذ حكمه بما رآه، وإلا فلا يثبت النسب بقوله وإلحاقه حتى يحكم
الحاكم.
ونرى اعتبار
هذا الشرط نفيا لما قد يحصل من تلاعب في هذا الباب، فلذلك نقترح إنشاء هيئة مكلفة
بإثبات الأنساب في أي حالة من حالات الشك فيها كما سبق بيانه، على أن تضم خبراء في
الميدان العلمي والشرعي بالإضافة إلى القضاة، فأمر النسب أخطر من أن يتولاه فرد أو
أفراد.
حياة من يراد إثبات نسبه بالقيافة:
وقد نص المالكية على هذا الشرط، فقد نصوا
على (أنها إن وضعته تماما ميتا فلا قافة في الأموات، ونقل الصقلي عن سحنون: إن مات
بعد وضعه حيا دعي له القافة، قال الحطاب: ويحتمل ردهما إلى وفاق ؛ لأن السماع (أي
لابن القاسم)فيمن ولد ميتا، وقول سحنون فيما ولد حيا[2].
ولم يشترط
الشافعية حياة المقوف، فإذا كان ميتا جاز إثبات نسبه بالقافة ما لم يتغير أو يدفن.
ونرى أن
الأرجح في هذا هو قول الشافعية إن تمكن الخبراء من التعرف على العلاقة النسبية
بينهما في هذه الحالة، بل نرى أنه لو تمكنوا من معرفة ذلك بعد موته ودفنه وتغيره،
كتحليل عينة من عظامه مثلا، صح ذلك بشرط الجزم والتحقيق.