اسم الکتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 600
ثلاث طلقات لطلقة بعدها وأنه محال، أما اقتضاؤه لزوم ذلك فهو مدلول الشرطية ؛
لأنها تقتضي لزوم تاليها لمقدمها، والشرطيات وإن كان بعضها اتفاقيا فهاهنا ليس
كذلك ؛ لأن التعليق الصحيح شرعا هو الذي يقتضي شرطه جزاءه ولجعل الجزاء فيه مستحقا
بالشرط وهذا معنى صحة التعليق.
2 ـ أن الاستحالة ثابتة لعدم ملك الزوج أربع طلقات ؛ ولأنه لا يمكن أن تقع
طلقة ويقع قبلها ثلاث بوجه من الوجوه، فإن الطلقة المعلق عليها إن وجدت في هذا
النكاح لم توجد الثلاث قبلها وإلا كن أربعا، وإن وجد في نكاح آخر بأن فسخ نكاحها
ثم تزوجها وطلقها لم يمكن القول بوقوع الثلاث في النكاح الأول ؛ لأنه حينئذ تبين،
ويتبين بطلان الفسخ، ويلزم من بطلان الفسخ بطلان النكاح الثاني وبطلان الطلاق فيه
فيبطل وقوع الثلاث في الأول إلى نفيه، وكلما أدى إثباته إلى نفيه بطل من أصله.
3 ـ أن هذا التعليق تضمن شرطا ومشروطا، وقد تعقد القضية الشرطية في ذلك
للوقوع، وقد تعقد للإبطال ؛ فلا يوجد فيها الشرط ولا الجزاء، بل تعليق ممتنع
بممتنع، فتصدق الشرطية وإن انتفى كل من جزأيها، كما تقول: لو كان مع الله إله آخر
لفسد العالم وكما في قوله: (إن كنت قلته فقد علمته)ومعلوم أنه لم يقله ولم يعلمه
الله، وهكذا قوله: إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا، فقضية عقدت لامتناع
وقوع طرفيها، وهما المنجز والمعلق.
4 ـ القياس على ما لو أعتق أمته في مرض موته وزوجها عبده ولم يدخل بها
وقيمتها مائة ومهرها مائة وباقي التركة مائة فإنه لا يثبت لها الخيار ؛ لأن إثبات
الخيار يقتضي سقوط المهر، وسقوط المهر يقتضي نفي الخيار، والجمع بينهما لا يمكن،
وليس أحدهما أولى من الآخر، لأن طريق ثبوتهما الشرع، فأبقينا النكاح ورفضنا الخيار
ولم يسقط المهر، وهكذا كل ما أفضى وقوعه إلى عدم وقوعه فهذه سبيله.
اسم الکتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 600