اسم الکتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 589
تصنيف محمد
رحمه الله وكان يروي عنه ذلك وهو الأصح فإن الحيل في الأحكام المخرجة عن الإمام
جائزة ثم جمهور العلماء وإنما كره ذلك بعض المتعسفين لجهلهم وقلة تأملهم في الكتاب
والسنة) [1]
ولكنهم كما ذكرنا لم يجيزوا كل الحيل على الإطلاق، يقول محمد الأمين:(أقول
وإياك أن تغتر بما ذكره الزاهدي في آخر الحاوي في أول كتاب الحيل، فإنه عقد فيه
فصلا في حيلة تحليل المطلقة ثلاثا، وذكر فيه هذه قابلة للتأويل الآتي، وذكر حيلا
كثيرة كلها باطلة مبنية على ما يأتي رده من الاكتفاء بالعقد بدون وطء) [2]، ومن الأدلة التي
ذكروها لجواز الحيل بالصفة التي ذكرنا[3]:
1 ـ قوله تعالى:﴿ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنْ الرِّجَالِ
وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ
سَبِيلًا﴾(النساء:98)، أراد بالحيلة التحيل على التخلص من الكفار، وهذه
حيلة محمودة يثاب عليها من عملها.
2 ـ أن قوله تعالى:
﴿ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ ﴾(ص:44)
وهي حيلة للخروج من الحنث، وقد عمل به النبي a في حق الضعيف الذي زنى، فعن أبي أمامة بن
سهل حيث إنه أخبره بعض أصحاب رسول الله a من الأنصار أنه اشتكى رجل منهم حتى أضنى،
فعاد جلدة على عظم، فدخلت عليه جارية لبعضهم، فهش لها فوقع عليها، فلما دخل عليه
رجال قومه يعودونه أخبرهم بذلك، وقال: استفتوا لي رسول الله a فإني قد وقعت على
جارية دخلت علي، فذكروا ذلك لرسول الله a وقالوا: ما رأينا بأحد من الناس من الضر
مثل الذي هو به، لو حملناه إليك لتفسخت عظامه، ما هو إلا