responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 584

الأول[1].

قال ابن المنذر: (لا نعلم أحدا من أهل العلم قال بقول سعيد بن المسيب هذا إلا الخوارج أخذوا بظاهر قوله تعالى:﴿ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ﴾ (البقرة:230) ولعله لم يبلغه الحديث فأخذ بظاهر القرآن) [2]، قال ابن حجر:(سياق كلامه يشعر بذلك، وفيه دلالة على ضعف الخبر الوارد في ذلك) [3]

وقد نسب هذا القول كذلك إلى سعيد بن جبير، قال ابن حجر:(وأعجب منه أن أبا حبان جزم به عن السعيدين سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير ولا يعرف له سند عن سعيد بن جبير في شيء من المصنفات وكفى قول بن المنذر حجة في ذلك وحكى بن الجوزي عن داود أنه وافق سعيد بن المسيب على ذلك) [4]

القول الثاني: اشتراط معاشرة الزوج الثاني، ولا يحصل هذا إلا بالوطء في الفرج، وأدنى الوطء تغييب الحشفة في الفرج، لأن أحكام الوطء تتعلق به، وذلك بشرط الانتشار لأن الحكم يتعلق بذوق العسيلة، ولا تعقل من غير انتشار، وهو مذهب الجمهور، ومن الأدلة على ذلك:

1 ـ تفسير النكاح في الآية بالوطء، قال الجصاص:(لأن النكاح هو الوطء في الحقيقة، وذكر الزوج يفيد العقد، وهذا من الإيجاز واقتصار على الكناية المفهمة المغنية عن التصريح)[5]

2 ـ أن النبي a علق الحل على ذوق العسيلة منهما. فقال لامرأة رفاعة


[1] المحلى:9/416.

[2] المغني: 7/398.

[3] فتح الباري: 9/466.

[4] فتح الباري: 9/466.

[5] الجصاص: 1/532..

اسم الکتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 584
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست