اسم الکتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 566
يوجب التفرقة بين إصابة الزوج الثاني بعد الطلقات الثلاث وبين ما قبلها،
فورود الشرع بجواز النكاح ثمة يكون ورودا ههنا دلالة) [1]
3 ـ شروط إرجاع المطلقة الرجعية
بناء على ما سبق من تفاصيل المذاهب الفقهية حول أركان الرجعة وشروطها، سنذكر
هنا أهم الخلافات الفقهية مقرونة بأدلتها، وهذا بناء على تقسيم الجمهور للأركان:
شروط المرتجع:
الرجعة حق أثبته الشارع للزوج وحده في فترة العدة إن شاء استعمله رضيت
الزوجة أو لم ترض وإن شاء تركه، ومن الأدلة على ذلك:
1 ـ قوله تعالى: ﴿ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ
إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا﴾(البقرة: 228) بعد أمر النساء بالتربص مدة العدة،
فقد جعل أزواج المطلقات أحق برجعتهن في مدة العدة إذا رأوا في الرجعة مصلحة، فإذا
لم يجد الزوج فيها مصلحة تركها بلا مراجعة حتى تنتهي عدتها فتبين منه.
2 ـ قوله a لعمر في قصة طلاق ابنه عبد الله لزوجته
وهي حائض:(مره فليراجعها)
وإذا ثبت هذا الحق للزوج لا يملك إسقاطه بالقول أو التنازل عنه، كأن يقول
بعد طلاقها: أسقطت حقي في الرجعة أو لا رجعة لي عليك، فإن فعل ذلك لا يسقط حقه،
وله مراجعتها بعد ذلك، لأن الشارع جعل الرجعة حكماً من أحكام الطلاق الرجعي وأثراً
من آثاره بترتيبها عليه في قوله تعالى:﴿ الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ
بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ