اسم الکتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 563
1 ـ قوله تعالى: ﴿ الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ
تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ (البقرة: 229)إلى قوله ﴿ فَإِنْ طَلَّقَهَا
فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
﴾(البقرة:230) حرم المطلقة الثلاث مطلقا من غير فصل بين ما إذا تخللت إصابة
الزوج الثاني الثلاث وبين ما إذا لم يتخللها.
2 ـ أن هذه مطلقة الثلاث حقيقة ؛ لأن هذه طلقة قد سبقها طلقتان حقيقة،
والطلقة الثالثة هي الطلقة التي سبقها طلقتان فدخلت تحت النص.
3 ـ أن الزوج الثاني جعل في الشرع منهيا للحرمة لقوله تعالى: ﴿
فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا
غَيْرَهُ ﴾(البقرة:230) وحتى كلمة غاية، وغاية الحرمة لا تتصور قبل وجود
الحرمة، والحرمة لم تثبت قبل الطلقات الثلاث فلم يكن الزوج الثاني منهيا للحرمة
فيلحق بالعدم.
القول الثاني: أنه يهدم ما دون الثلاث، وهو قول أبي حنيفة وأبي
يوسف، وقد روي عن ابن عباس قال: نكاح جديد، وطلاق جديد، وروي عن ابن عمر في أحد
قوليه، وروي عن ابن مسعود، وهو قول عطاء وشريح، وإبراهيم، وأصحاب ابن مسعود،
وعبيدة السلماني، واستدلوا على ذلك بما يلي:
1 ـ العمومات الواردة في باب النكاح من نحو قوله تعالى: ﴿ فَانكِحُوا
مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ﴾(النساء:3) وقوله تعالى:﴿
وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ ﴾ (النور:32)، وقول النبي a:(تزوجوا ولا
تطلقوا فإن الطلاق يهتز له عرش الرحمن)، فهذه النصوص وأمثالها تقتضي جواز النكاح من
غير فصل بين أن تكون المرأة مطلقة أو لا وبين أن تكون مطلقة ثلاثا تخللها إصابة
الزوج الثاني أو لا إلا أن المطلقة الثلاث التي لم يتخللها إصابة الزوج الثاني خصت
عن النصوص فبقي ما وراءها تحتها.
2 ـ أن الحل بعد إصابة الزوج الثاني وطلاقه إياها وانقضاء عدتها حل جديد،
اسم الکتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 563