اسم الکتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 540
بليال، فجاءت
إلى النبي a فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت[1]، وقيل: إنها وضعت
بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة.
3 ـ ما روي عن عمر وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وأبي
هريرة أنهم قالوا في المتوفى عنها زوجها: إذا ولدت وزوجها على سريره جاز لها أن
تتزوج [2].
4 ـ أن المقصود من العدة من ذوات الأقراء العلم ببراءة الرحم، ووضع الحمل في
الدلالة على البراءة فوق مضي المدة، فكان انقضاء العدة به أولى من الانقضاء
بالمدة.
القول الثاني: أن الحامل المتوفى عنها زوجها تعتد بأبعد الأجلين،
وضع الحمل أو مضي أربعة أشهر وعشر، أيهما كان أخيرا تنقضي به العدة، وهو قول علي
وابن عباس - في إحدى الروايتين عنه - وابن أبي ليلى وسحنون، وهو قول الإمامية، واستدلوا
على ذلك بما يلي:
1 ـ قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ
أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾
(البقرة:234) فالآية الكريمة فيها عموم وخصوص من وجه ؛ لأنها عامة تشمل المتوفى
عنها زوجها حاملا كانت أو حائلا وخاصة في المدة ﴿ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
﴾ (البقرة:234)وقوله تعالى ﴿ وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ
أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ (الطلاق:4) فيها عموم وخصوص أيضا، لأنها تشمل
المتوفى عنها وغيرها وخاصة في وضع الحمل.
2 ـ أن الجمع بين الآيتين والعمل بهما أولى من الترجيح باتفاق أهل الأصول ؛
[1]
البخاري: 5/2038، مسلم: 2/1122، ابن حبان: 10/132، 10/135، الدارمي: 2/220،
البيهقي: 7/429، ابن ماجة: 1/653، أحمد: 1/447، 4/305.