القول الأول: هو ظهار، وروي ذلك عن الحسن، والنخعي، وهو قول الزهري، والأوزاعي، وروي
عن الأوزاعي أنها إذا قالت: (إن تزوجته فهو علي كظهر أبي [2]كانت مظاهرة، ولو قالت وهي تحت زوج كان عليها كفارة
يمين، واستدلوا على ذلك بأنها أحد الزوجين ظاهر من الآخر، فكان مظاهرا كالرجل.
القول الثاني:أنها ليست مظاهرة بذلك، وهو قول أكثر العلماء،واستدلوا على ذلك
بما يلي:
1 ـ قول الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ
﴾(المجادلة:3)، فخصهم بذلك، وفي المدونة: (أرأيت إن ظاهرت امرأة من زوجها،
أتكون مظاهرة في قول مالك؟ قال: لا، إنما قال الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ
يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ﴾(المجادلة:3)ولم يقل واللائي يظاهرن منكن
من أزواجهن[3]
2 ـ أنه قول يوجب تحريما في الزوجة، يملك الزوج رفعه، فاختص به الرجل،
كالطلاق[4].
3 ـ أن الحل في المرأة حق للرجل، فلم تملك المرأة
إزالته، كسائر حقوقه.
4 ـ أن خبر عائشة مخصوص بكونها لم تكن زوجته، قال
إبراهيم: لو كانت عنده يعني عند زوجها يوم قالت ذلك ما كان عليها عتق رقبة، ولكنها
كانت تملك نفسها حين قالت ما قالت.