اسم الکتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 442
جعفر الباقر رواية جعفر بن محمد)[1]، وذكر أنه يفتي به في اليمين التي يحلف بها بالتزام
الطلاق بعض الحنفية والشافعية، وهو مذهب الظاهرية، قال ابن حزم:(واليمين بالطلاق
لا يلزم - سواء بر أو حنث - لا يقع به طلاق، ولا طلاق إلا كما أمر الله تعالى، ولا
يمين إلا كما أمر الله تعالى على لسان رسوله a)[2]، وقال: (والطلاق بالصفة عندنا كما هو الطلاق باليمين،
كل ذلك لا يلزم، وبالله تعالى التوفيق، ولا يكون طلاقا إلا كما أمر الله تعالى به
وعلمه، وهو القصد إلى الطلاق وأما ما عدا ذلك فباطل، وتعد لحدود الله تعالى)، ومن
الأدلة على ذلك:
1 ـ قول الله تعالى: ﴿ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا
حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ﴾ (المائدة:89)، وجميع المخالفين
هاهنا لا يختلفون في أن اليمين بالطلاق والعتاق والمشي إلى مكة وصدقة المال بأنه
لا كفارة عندهم في حنثه في شيء منه إلا بالوفاء بالفعل، أو الوفاء باليمين، فصح
بذلك أنه ليس شيء من ذلك يمينا، إذ لا يمين إلا ما سماه الله تعالى يمينا.
2 ـ قول رسول الله a: (من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله)، وذلك يدل على أن كل
حلف بغير الله عز وجل معصية وليس يمينا.
3 ـ ما روي عن الحسن البصري أن رجلا تزوج امرأة وأراد سفرا فأخذه أهل امرأته،
فجعلها طالقا إن لم يبعث بنفقتها إلى شهر، فجاء الأجل ولم يبعث إليها بشيء فلما
قدم خاصموه إلى علي فقال علي: اضطهدتموه حتى جعلها طالقا، فردها عليه، قال ابن حزم:
(لا متعلق لهم بما روي من قول علي اضطهدتموه، لأنه لم يكن هنالك إكراه، إنما
طالبوه بحق نفقتها فقط، فإنما أنكر على اليمين بالطلاق فقط ولم يرد الطلاق يقع