اسم الکتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 405
ودام حتى
صارت إشارته مفهومة وإلا لم تعتبر[1]، قال الطحاوي: ( الخرس مخالف للصمت
العارض كما أن العجز عن الجماع العارض بالمرض ونحوه يوما ونحوه مخالف العجز
الميؤوس معه الجماع نحو المجبوب [2]
وبناء على ذلك نصوا على أن المريض، وإن اعتقل لسانه لا ينفذ تصرفه بإشارته ؛
لأنه لم يقع اليأس عن نطقه، وإقامة الإشارة مقام العبارة عند وقوع اليأس عن النطق ؛
لأجل الضرورة، وإن لم تكن له إشارة معروفة يعرف ذلك منه، أو يشك فيه فهو باطل ؛
لأنه لا يوقف على مراده بمثل هذه الإشارة ؛ فلا يجوز الحكم بها.
3 ـ القصد المجرد عن
اللفظ
قسم ابن
القيم المراتب التي اعتبرها الشارع من حيث علاقة النية بالتلفظ إلى أربعة أقسام
هي: أن يقصد الحكم ولا يتلفظ به، والثانية أن لا يقصد اللفظ ولا حكمه، والثالثة أن
يقصد اللفظ دون حكمه، والرابعة أن يقصد اللفظ والحكم[3].
أما المراتب الثلاثة الأخيرة فأحكامها واضحة وسنفصل الكلام عنها في المباحث
التالية، وقد اختلف الفقهاء في المرتبة الأولى ـ أي قصد الطلاق المجرد عن التلفظ ـ
على قولين[4]:
القول الأول: وقوع الطلاق إذا جزم عليه، وهو رواية أشهب عن مالك وروي عن الزهري، قال
الباجي: ( إن لم يقترن به كتابة ولا إشارة، ففي كتاب ابن
المواز عن مالك من طلق ثلاثا على ذلك فلا شيء عليه، وروى أشهب عن مالك في العتبية
يلزمه ذلك،