اسم الکتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 366
القول الأول: عدم صحة القذف في هذه الحالة، فلا يجوز له قذفها ولا نفي ولده،
وهو قول جمهور العلماء، واستدلوا على ذلك بما يلي:
1 ـ عن أبي هريرة قال: جاء رجل من بني فزارة إلى النبي a فقال: إن امرأتي
جاءت بولد أسود، وهو يعرض بنفيه، فقال له النبي a: هل لك من إبل؟ قال: نعم.
قال: فما ألوانها؟. قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟. قال: إن فيها أورق. قال:
فأنى أتاها ذلك؟ قال: عسى أن يكون نزعه عرق. قال: فهذا عسى أن يكون نزعه عرق[1]، ولم يرخص له في الانتفاء منه.
2 ـ أنه لما تنازع سعد بن أبي وقاص، وعبد بن زمعة، في ابن وليدة زمعة، ورأى
النبي a فيه شبها بينا بعتبة، ألحق الولد بالفراش، وترك الشبه.
3 ـ أن الناس كلهم من آدم وحواء، وألوانهم وخلقهم مختلفة، فلولا مخالفتهم
شبه والديهم، لكانوا على خلقة واحدة.
4 ـ أن دلالة الشبه ضعيفة، ودلالة ولادته على الفراش قوية، فلا يجوز ترك
القوي لمعارضة الضعيف.
القول الثاني: جواز قذف زوجته ونفي ولده، وهو ظاهر كلام أحمد،
والوجه الثاني لأصحاب الشافعي، واستدلوا على ذلك يقوله a في حديث اللعان:
(إن جاءت به أورق جعدا جماليا خدلج الساقين سابغ الأليتين، فهو للذي رميت به) [2]، فأتت به على النعت المكروه، فقال النبي a:( لولا الأيمان،
لكان لي ولها شأن)، فجعل الشبه دليلا على نفيه عنه.