responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 358

قتله، ثم ألقاه، فأصبح قتيلا بالمدينة، فقال عمر:(أنشد الله رجلا كان عنده من هو أعلم إلا قام به)، فقام رجل فأخبره بالقصة، فقال: سحقا وبعدا[1].

3 ـ عن أنس أن رجلاً أطلع مِن جحر في بعض حُجر النبـي a، فقام إليه بمِشقَصٍ أو بمشَاقِص، وجعل يَختِلُه ليطعنَه[2]، قال ابن القيم تعليقا على هذا الحديث:(فأين الدفعُ بالأسهل وهو a يختِلُه، أو يختبىء له، ويختفي لِيَطعنَه)

4 ـ عن سهل بن سعد أن رجلاً اطلع في جُحرٍ في باب النبـيّ a، وفي يد النبـي a مِدرىً يَحُكُّ بِهِ رَأسَهُ، فلما رآهُ قال: (لَو أَعلَمُ أَنكَ تَنظُرني لَطَعَنتُ به في عَينِك، إنما جُعِلَ الإذنُ مِن أَجلِ البَصَرِ) [3].

5 ـ ما ورد في الحديث أن رسول الله a قال: (لَو أن امرأً اطلَعَ عَلَيكَ بِغَيرِ إذنٍ، فَخَذَفتَهُ بِحَصَاةٍ، فَفَقَأتَ عَينَهُ لَم يَكُن عَلَيكَ جُنَاحٌ) [4]، وفي رواية: (مَن اطلَعَ في بَـيتِ قَومٍ بِغَيرِ إذنِهِم، فَفَقؤوا عَينَهُ فَلاَ دِيَةَ لَهُ وَلاَ قِصَاصَ) [5].

6 ـ أن ما استدل به المخالفون من حديث سعد بن عبادة صحيح نقول بموجبه، وآخِرُ الحديث دليل على أنه لو قتله لم يُقد به، لأنه قال: بلى والذي أكرمَكَ بالحق، ولو وجب عليه القصاصُ بقتله، لما أقره على هذا الحلف، ولما أثنى على غَيرَته، ولقال: لو قتلتَه قُتِلتَ به، والحديث صريحٌ في هذا، فإن رسول الله a قال: (أَتَعجَبُونَ مِن غَيرَة


[1] التمهيد: 21/258.

[2] البخاري: 6/2530، مسلم: 3/1699، البيهقي: 8/338، أبو داود: 4/343، أحمد: 3/242.

[3] البخاري: 6/2530، مسلم: 3/1698، ابن حبان: 13/126، النسائي: 4/247.

[4] البخاري: 6/2525، مسلم: 3/1699، ابن حبان: 13/350، البيهقي: 8/338، أحمد: 2/243.

[5] البيهقي: 8/338، الدارقطني: 4/144، النسائي: 4/247، الموطأ: 2/873.

اسم الکتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست