اسم الکتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 288
الترجيح:
نرى أن الأرجح في المسألة هو أن الخلع على هذا يصح، لأن الشرع
اعتبر في مثل هذا تراضي الطرفين، وقد ذكرنا أن الخلع لا يختلف عن الطلاق، فالمطلق
قد افتدى من زوجته بالمهر، والزوجة تفتدي من زوجها بعوض الخلع، وبما أن المهر يصح
أن يكون منفعة بنص القرآن الكريم في قصة موسى u مع الشيخ الصالح، فإن عوض الخلع،
وهو نظير المهر يصح أن يكون كذلك.
ولكن القول بالصحة مطلقا قد يكون باب من أبواب الفساد، وهو ما
لحظه ابن حزم فسد الباب مطلقا، ولكن الأصح هو سد المفسدة لا سد الباب، والمفسدة
التي نراها قد تنتج عن الإطلاق في هذا ومثله نوعان:
1 ـ الضرر
الحاصل للزوجة، وذلك فيما لوكان عوض الخلع مرهقا، كما ذكر بعض الفقهاء من جواز
إنفاقها عليه عشر سنين، فإن في هذا عنتا لا يصح شرعا قبوله، بل يلزم الزوج هنا
بالقبول بالخلع على ما لا يؤدي إلى ضررها، والأفضل أن يقيد في حده الأعلى بالمهر
ونحوه على حسب أحوال الزوجة والزوج في ذلك، كما ذكرنا في مقدار العوض، وهذا ما
لحظه الإمام مالك من عدم صحة الخلع على ما زاد على نفقة الابن وإرضاعه في الحولين
وعلل ذلك بأنه باطل موضوع عن الزوجة.
2 ـ النزاع
بين الزوجين بعد تمام الخلع، وذلك عند عدم التحديد أو التوثيق، والشرع ألزم في مثل
هذا سدا لباب النزاع تحديد العقود وتوثيقها، فلذلك نرى الأرجح في هذا هو ما ذهب
إليه الفقهاء الذين اشترطوا التحديد في الطعام وغيره، لأن الإطلاق سيثير النزاع
الذي نهى عنه الشرع.
انطلاقا من
هذا نرى صحة الخلع على أمثال هذه المنافع بالشروط التالية:
1 ـ تراضي
الطرفين على ذلك.
اسم الکتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 288