1 ـ أنه بذل
مال في مقابلة إسقاط حق عن غيره فصح، كما لو قال: أعتق عبدك، وعلي ثمنه.
2 ـ أنه لو
قال: ألق متاعك في البحر وعلي ثمنه صح، ولزمه ذلك، مع أنه لا يسقط حقا عن أحد، فهاهنا
أولى.
3 ـ أنه حق
على المرأة، يجوز أن يسقط عنها بعوض، فجاز لغيرها، كالدين.
4 ـ أنه
يحتلف عن البيع، لأنه تمليك، فلا يجوز بغير رضاء من يثبت له الملك.
القول الثاني: عدم صحة خلع الفضولي، وهو قول أبي ثور، ومن قال من
الشافعية والحنابلة إن الخلع فسخ، وهو القول الأرجح عند الإمامية، ومن الأدلة على
ذلك:
1 ـ أن
الفضولي يبذل عوضا في مقابلة ما لا منفعة له فيه.
2 ـ أن الفسخ
بلا سبب لا ينفرد به الزوج فلا يصح طلبه منه.
3 ـ أن الخلع من عقود المعاوضات، فلا يجوز لزوم
العوض لغير صاحب المعوض كالبيع.
4 ـ أنه تعالى أضاف الفدية إليها في قوله تعالى:
﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ﴾ (البقرة:229)وبذل
الوكيل والضامن بإذنها كبذلها، فيبقى المتبرع على أصل المنع.
5 ـ أصالة بقاء النكاح إلى أن يثبت المزيل.
6 ـ مفهوم الخطاب،فلا يملك الزوج البذل، ولا يقع
الطلاق إن لم يتبع به، فإن أتبع به كان رجعيا.