اسم الکتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 112
سُكَارَى
حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ﴾(النساء:43)، لأنه إن كان خطابا له في
حال سكره فهو نص على أنه مكلف، وإن كان خطابا له قبل سكره فهو دليل على أنه مخاطب
في حال سكره؛ لأنه لا يقال: إذا جننت فلا تفعل كذا.
4 ـ أن
الصحابة أوقعوا عليه الطلاق، فقد روي أن رجلا من أهل عمان تملأ من الشراب فطلق
امرأته ثلاثا فشهد عليه نسوة فكتب إلى عمر بذلك، فأجاز شهادة النسوة، وأثبت عليه
الطلاق.
5 ـ أن
الصحابة أقاموه مقام الصاحي في كلامه فإنهم قالوا: إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى،
وإذا هذى افترى، وحد المفتري ثمانون[3].
6 ـ أن
الخطاب إنما يتوجه باعتدال الحال، ولكنه أمر باطن لا يوقف على حقيقته فيقام السبب
الظاهر الدال عليه، وهو البلوغ عن عقل مقامه؛ تيسيرا، وبالسكر لا ينعدم هذا
المعنى.
7 ـ إذا ثبت
أنه قيلولة مخاطب فإن غفلته عن نفسه لما كانت بسبب معصية، ولا
[1]
أخرجه العقيلي كـما في نصب الراية ( 3 / 222 )، وابن حزم في المحلى ( 10 / 203 )
متصلا وفي سنده بقية بن الوليد وهو مدلس وقد عنعن، وروي مرسلا وليس فيه بقية، وفي
المتصل والمرسل الغازي بن جبلة قال البخاري: حديثه منكر في طلاق المكره، وكـذا قال
أبو حاتم: انظر لسان الميزان ( 4 / 479 )، الكامل لابن عدي ( 6 / 9 )، نصب الراية
( 3 / 222 )
[2]
أخرجه الترمذى (3/496، رقم 1191)، وقال: لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن
عجلان، وعطاء بن عجلان ضعيف.
[3]
قال ابن حزم: هذا خبر مكذوب قد نزه الله تعالى عليا وعبد الرحمن عنه، لأنه لا يصح
إسناده، وقد رد عليه من باب المعنى بقوله:» ثم عظيم ما فيه من المناقضة، لأن فيه إيجاب الحد على من لا حد
عليه، وهلا قلتم إذا هذى كفر وإذا كفر قتل« المحلى: 10/211، وانظر: زاد المعاد:5/213.
اسم الکتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 112