2 ـ أنه تيقن
التحريم؛ لأنه تيقن وجوده بالطلاق، وشك في رفعه بالرجعة فلا يرتفع بالشك كما لو
أصاب ثوبه نجاسة وشك في موضعها فإنه لا يزول حكم النجاسة بغسل موضع من الثوب ولا يزول
إلا بغسل جميعه.
القول الثاني: اعتبار العدد الأقل، وهو
قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد، فإذا راجعها حلت له على رأي هؤلاء، واستدلوا على
ذلك بأن ما زاد على القدر الذي تيقنه طلاق مشكوك فيه فلم يلزمه كما لو شك في أصل
الطلاق.
الترجيح:
نرى أن
الأرجح في المسألة هنا ما سنذكره في صيغة الطلاق من عدم اعتبار
[1]
البخاري: 1/64، مسلم: 1/276، ابن خزيمة: 1/16، ابن حبان: 6/389، مسند أبي عوانة:
1/201، الترمذي: 1/109، الدارمي: 1/198.
[2]
البخاري: 2/724، ابن خزيمة: 4/59، ابن حبان: 2/498، الحاكم: 1/116.
اسم الکتاب : أحكام الطلاق والفسخ وآثارهما المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 100