responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 74

عليه السبحاني بقوله: (و على کلّ تقدير فإنّما يقدّم قول الزوج لو لم تکن هناک قرينة دالّة علي کونه هدية، کالمقنعة والجورب بل الخاتم أحيانا، فإنّ الظاهر المفيد للاطمئنان في هذه الموارد موجب لتقدّم قولها علي ادّعاء الزوج) [129]

القول الثاني: اعتبار العرف، وهو قول المالكية، فإن كان المدفوع مما جرت العادة بهديته، كالثوب والخاتم، فالقول قولها، لأن الظاهر معها، وإلا فالقول قوله[130].

الترجيح:

نرى أن الأرجح في المسألة في حال إقرار الزوجة بعدم تلفظ الزوج أن القول قوله، لأن القصد المجرد لا يطلع عليه غير صاحبه، أما فيما عدا ذلك فهي مسألة قضائية، ويمكن حلها ـ كما اقترح المالكية ـ باعتبار العرف، أو باعتبار ما ذكره الشيخ السبحاني من النظر في قيمة المختلف فيه، فالهدية عادة تكون أدنى قيمة من المهر.

حكم الزيادة أو الحط في المهر:

اتفق الفقهاء[131] على أنه إذا وجب المهر وعلم، فلا بأس أن يقع فيه التراضي بعد ذلك بين الرجال والنساء في تركه كله أو بعضه، أو الزيادة عليه، سواء كان ذلك بين المرأة والرجل إذا كانا مالكين أمرهما أو إلى الولي إن كان منهما من لا يملك أمر نفسه، واستدلوا على ذلك بما يلي:

1. قوله تعالى:﴿ وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا

اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست