اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 71
القول الأول: أن القول قول من يدعي مهر المثل منهما، فإن ادعت المرأة مهر مثلها أو أقل، فالقول قولها[124]، وإن ادعى الزوج مهر المثل أو أكثر، فالقول قوله، وهو قول الحنفية، ورواية عن الحنابلة، وروي عن الحسن والنخعي، وحماد بن أبي سليمان، وأبي عبيد نحوه، واستدلوا على ذلك بما يلي:
1. أن الظاهر قول من يدعي مهر المثل، فكان القول قوله، قياسا على المنكر في سائر الدعاوى، وعلى المودع إذا ادعى التلف أو الرد.
2. أنه عقد لا ينفسخ بالتحالف فلا يشرع فيه كالعفو عن دم العمد.
3. أن القول بالتحالف ـ وهو القول الثالث ـ يفضي إلى إيجاب أكثر مما يدعيه أو أقل مما يقر لها به، فلو كان مهر مثلها مثلا مائة فادعت ثمانين، وقال: بل هو خمسون أوجب لها عشرين يتفقان على أنها غير واجبة، ولو ادعت مائتين، وقال: بل هو مائة وخمسون ومهر مثلها مائة، فأوجب مائة لأسقط خمسين يتفقان على وجوبها.
4. أن مهر المثل إن لم يوافق دعوى أحدهما، لم يجز إيجابه، لاتفاقهما على أنه غير ما أوجبه العقد، وإن وافق قول أحدهما، فلا حاجة في إيجابه إلى يمين من ينفيه، لأنها لا تؤثر في إيجابه، وفارق البيع، فإنه ينفسخ بالتحالف، ويرجع كل واحد منهما في ماله.
القول الثاني: أن القول قول الزوج بكل حال، وهو قول الشعبي، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، وأبي ثور، ورواية عند الحنابلة، وبه قال أبو يوسف، إلا أن يدعي مهرا لا يتزوج بمثله
اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 71