responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 56

 

القول الأول: التسمية فاسدة، والزواج صحيح، وهو قول عامة الفقهاء، منهم الثوري، والأوزاعي، والشافعي، والحنفية، وهو قول الإمامية[78] ، وحكي عن مالك[79] أنه إن كان بعد الدخول، ثبت الزواج، وإن كان قبله، فسخ، واستدلوا على ذلك بما يلي:

1.         أنه عقد لا يفسد بجهالة العوض، فلا يفسد بتحريمه كالخلع.

2.         أن فساد العوض لا يزيد على عدمه، فإنه لو عدم المهر كان العقد صحيحا، فكذلك إذا فسد.

القول الثاني: الزواج فاسد، وهو رواية عند الحنابلة[80]، واستدلوا على ذلك بأنه زواج جعل الصداق فيه محرما، فأشبه زواج الشغار.

الترجيح:

نرى أن الأرجح في المسألة هو القول الأول، لأن المهر جزء مكمل للزواج، وليس ركنا من أركانه، فلا يصح أن يفسد بسببه على أن ما روي عن الإمام أحمد في ذلك أظهر في

اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست