responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 463

 

والتعبير بالكراهة هنا لا يعني الكراهة المعروفة، وإنما هي صيغة من صيغ التحريم، قال ابن قدامة: (إن رضيتا بأن يجامع واحدة بحيث تراه الأخرى، لم يجز، لأن فيه دناءة وسخفا وسقوط مروءة، فلم يبح برضاهما)[850]

أما النوم معا من دون معاشرة، فلا حرج فيه للضرورة، وقد نص في المغني على جواز ما لو رضيتا بنومه بينهما في لحاف واحد[851]، بل نص الفقهاء على أنه يجوز نوم الرجل مع امرأته بلا جماع بحضرة محرم لها[852].

ذهاب الزوج إلى زوجاته أو دعوتهن إليه:

اتفق الفقهاء ـ كما سبق بيانه ـ على أن الأولى في حالة تعدد الزوجات أن يكون لكل منهن مسكن يأتيها الزوج فيه اقتداء بفعل النبي صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم حيث كان يقسم لنسائه في بيوتهن، ولأنه أصون وأستر حتى لا تخرج النساء من بيوتهن، ويجوز للزوج - إن انفرد بمسكن - أن يدعو إليه كل واحدة من زوجاته في ليلتها ليوفيها حقها من القسم، وقد اختلف الفقهاء في بعض تفاصيل هذا نورده في ما يلي على حسب المذاهب الفقهية:

الحنفية: نص الحنفية على أنه لو مرض الزوج في بيته دعا كل واحدة في نوبتها، لأنه لو كان صحيحا وأراد ذلك ينبغي أن يقبل منه.

المالكية: نص المالكية على أنه يجوز للزوج برضاء زوجاته طلبه منهن الإتيان للبيات معه بمحله المختص به، ولا ينبغي له هذا إذ السنة دورانه هو عليهن في بيوتهن لفعله a، فإن رضي بعضهن لم يلزم باقيهن، بل نص بعض المالكية على أنه يقضى على الزوج أن يدور


[850] المغني:7/229.

[851] المغني:7/229.

[852] كشاف القناع:5/197.

اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 463
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست