responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 457

إلى سبع لكل واحدة، ولا يجوز له أن يزيد على سبع، وهو قول ابن حزم[843].

الترجيح:

نرى أن الأرجح في المسألة هو أن ذلك يخضع لرضى الجميع سواء الزوج أو زوجاته، لعدم ورود دليل يحدد مدة القسمة لكل واحدة من الزوجات، وأن ذلك أيضا يختلف باختلاف عدد الزوجات، فمن له زوجتان ليس كمن له أربع، لأنه كلما كثرت النسوة طالت المدة الفاصلة بين النوبتين وحصل الضرر، فلذلك كان الأفضل هو ما ورد في فعل رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم بأن يقسم بينهن ليلة ليلة.

وقت القسمة:

اتفق الفقهاء على أن الأصل في القسم في الحالة العادية الليل، ومن الأدلة على ذلك:

1. أن التسوية الواجبة في القسم تكون في البيتوتة.

2. أن الليل للسكن والإيواء، يأوي فيه الرجل إلى منزله، ويسكن إلى أهله، وينام في فراشه مع زوجته عادة، والنهار وقت العمل لكسب الرزق والانتشار في الأرض طلبا للمعاش، كما قال الله تعالى: ( وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا(10)وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا) (النبأ:10ـ11)، وقال تعالى: ( هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُون) (يونس:67)

واتفقوا على أنه يدخل في القسمة النهار تبعا لليل، وإن أحب الزوج أن يجعل النهار في القسم لزوجاته مضافا إلى الليل الذي بعده جاز له ذلك، لأنه لا يتفاوت، والغرض العدل بين الزوجات وهو حاصل بذلك.


[843] المحلى:9/218.

اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 457
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست