responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 455

 

نرى أن الأرجح في المسألة هو أن استحقاق الحاضرات للقضاء يختلف باختلاف نوع السفر، فإن كان السفر سياحيا مثلا، فإن الواجب هو القضاء، لأن تواجد الزوج مع زوجته مستغرق جميع الأوقات، وهي أهنأ وأسكن في هذه الحالة من تواجدها في بيتها، ثم إن السفر في عصرنا يختلف عن السفر في ما مضى، فقد أصبح من وسائل المتعة، وليس فيه من المشقة ما كان فيما مضى، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فلذلك استحق غيرها حقهن من القسمة في بيوتهن مثل استحقاقها.

أما لو كان السفر سفر عمل، بحيث انشغل فيه الزوج عن أهله، فإنه لا يجب عليه القضاء، وعلى هذا كانت سنة رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم لأن أسفاره كلها كانت من النوع الثاني، فلا يصح الاستدلال بها على النوع الأول.

وقد أشار إلى هذا التفريق ابن حجر في قوله:( ولا يخفى أن محل الإطلاق في ترك القضاء في السفر ما دام اسم السفر موجودا، فلو سافر إلى بلدة فأقام بها زمانا طويلا، ثم سافر راجعا، فعليه قضاء مدة الإقامة، وفي مدة الرجوع خلاف عند الشافعية، والمعنى في سقوط القضاء أن التي سافرت وفازت بالصحبة لحقها من تعب السفر ومشقته ما يقابل ذلك والمقيمة عكسها في الأمرين معا)[840]

خامسا ـ القسمة العادلة بين الزوجات وضوابطها

ذكر الفقهاء بناء على الاحتياط من الوقوع في الميل المحرم، كثيرا من التفاصيل المتعلقة بكيفية القسمة العادلة، وما يراعى فيها، وقد لخصنا الكثير من مجامع تلك المسائل


[840] فتح الباري:9/312.

اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 455
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست