responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 454

تجري في كل مشكل، فذلك أبين لها، وأقوى لفصل الحكم فيها، وأجلى لرفع الإشكال عنها) [838]

ومن هذا الباب ما لو أهدي له شيء خاص بالنسوة، ولم تعين صاحبته من النساء، فإن الحل الوحيد لذلك هو إجراء قرعة على من تسلم لها تلك الهدية، لما في إيثار إحداهن دون غيرها من المفاسد.

حكم القضاء بعد الرجوع من السفر:

اختلف الفقهاء في إلزام من سافر ببعض زوجاته بالقضاء للحاضرات بعد قدومه على قولين:

القول الأول: لا يلزمه القضاء لهن، وهو قول جمهور العلماء[839]، واستدلوا على ذلك بأن المسافر بها يلحقها من مشقة السفر بقدر ما لها من السكن، فلذلك لا يحصل لها من السكن مثل ما يحصل في الحضر، فلو قضي للحاضرات، لكان قد مال على المسافرة كل الميل.

القول الثاني: وجوب القضاء عليه للحاضرات من النساء، وهو قول داود الظاهري، واستدل على ذلك بقول الله تعالى : ( فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ)(النساء:129)

الترجيح:


[838] أحكام القرآن لابن العربي:4/31.

[839] وقد اختلفوا في هذا بين السفر الطويل والقصير، فقيل بعدم التفريق بينهما لعموم الخبر والمعنى، وهو قول الجمهور، وقيل بوجوب القضاء للبواقي في السفر القصير، لأنه في حكم الإقامة، وهو وجه لأصحاب الشافعي.

اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 454
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست