responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 453

يَخْتَصِمُونَ﴾(آل عمران:44)، فلا يعدو الملقون لأقلامهم يقترعون عليها أن يكونوا سواء في كفالتها، لأنه إنما يقارع من يدلي بحق فيما يقارع ولا يعدون إذا كان أرفق بها وأجمل في أمرها أن تكون عند واحد لا يتداولها كلهم مدة مدة.

قال الشافعي:( فلما كان المعروف لنساء الرافق بالنساء أن يخرج بواحدة منهن، فهن في مثل هذا المعنى ذوات الحق كلهن، فإذا خرج سهم واحدة كان السفر لها دونهن، وكان هذا في معنى القرعة في مريم وقرعة يونس حين استوت الحقوق، أقرع لتنفرد واحدة دون الجميع)[837]

أما اعتبار القرعة أصلا في هذا ومثله، فقد وردت القرعة في الشرع في ثلاثة مواطن، منها هذا الموطن فقد كان النبي صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، والثاني أن النبي صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم رفع إليه أن رجلا أعتق في مرض موته ستة أعبد لا مال له غيرهم، فأقرع بينهم، فأعتق اثنين وأرق أربعة، والثالث أن رجلين اختصما إليه في مواريث درست، فقال: اذهبا وتوخيا الحق واستهما، وليحلل كل واحد منكما صاحبه.

ففي هذه المواطن الثلاث جرت القرعة فيها لرفع الإشكال وحسم داء التشهي، لأن السفر بجميعهن لا يمكن، واختيار واحدة منهن إيثار، وكذلك الأعبد الستة فإن كل اثنين منهم ثلث، وهو القدر الذي يجوز له فيه العتق في مرض الموت، وتعيينهما بالتشهي لا يجوز شرعا، فلم يبق إلا القرعة، ومثلهما التشاجر إذا وقع في أعيان المواريث لم يميز الحق إلا القرعة، فصارت أصلا في تعيين المستحق إذا أشكل. قال ابن العربي:( والحق عندي أن


[837] الأم:5/119.

اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 453
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست