responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 447

 

1. عموم قوله a:( إذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط)[828]

2. أنه a كان يقسم بين نسائه ويطاف به عليهن في مرضه.

3. أن العذر والمرض لا يسقط القسم.

القول الرابع: إن شق على الزوج المريض القسم استأذن أزواجه أن يكون عند إحداهن، فإن لم يأذن له أن يقيم عند إحداهن أقام عند من تعينها القرعة أو اعتزلهن جميعا إن أحب ذلك تعديلا بينهن.

الترجيح:

نرى أن الأرجح في المسألة إمكانية الأخذ بالحلول التالية على الترتيب:

1. أن يخصص بيتا خاصا إن أمكنه، بحيث تبيت عنده كل ليلة إحدى زوجاته.

2. أن يستأذن زوجاته في المقام عند إحداهن لتمريضه، ولمشقة الانتقال من بيت إلى بيت.

3. إن لم يأذن له في ذلك، وكان مرضه يحتاج إلى رعاية خاصة، أو أن حالته الصحية تستدعي وجوده مع امرأة بعينها، فإن له أن يقيم عندها لهذه الضرورة، ولا نرى أن يقضي بعد ذلك لنسائه، لأن البيتوتة حال المرض لا تشبه البيتوتة في الصحة، فلذلك تتضرر من مرضته بذهاب حقها من القسمة.

قسمة المجنون:

ذهب الفقهاء إلى أن المجنون الذي أطبق جنونه لا قسم عليه، لأنه غير مكلف، لكن القسم المستحق عليه لزوجاته يطالب به - في الجملة - وليه، على التفصيل التالي:


[828] سبق تخريجه.

اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 447
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست