responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 44

 

ولو فرضت صحة تلك الأحاديث فإنها معارضة بنصوص أخرى، كقوله a في الحديث المشهور:(إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله عز وجل) [57]

أما دعوى الخصوصية، فلا تسلم في هذا الموضع كما لا تسلم في أكثر المواضع، لعدم الدليل عليها، ولو ترك القول بها لمن شاء أن يقول لبطلت السنة، وبطل معها الإسلام جميعا قال ابن عبد البر:(دعوى التعليم على الحديث دعوى باطل لا يصح، وتأويل الشافعي على ما ذكرنا في هذا الباب محتمل، فأما دعوى الخصوص فضعيف لا وجه له، ولا دليل عليه) [58]

أما قياس المهر عل الإجارة والبيع كما ذكره الطحاوي، فلا يصح باعتبار المهر ليس من عقود المعاوضات، بل هو نحلة يقدمها الرجل لزوجه، ولو فرض ذلك، فإنه لا حرج في أن يجعل الرجل مبلغا من المال أو أن يبيع داره، أو يستأجر أجيرا، ثم يوفيه أجره علما ينتفع به، إذا ما تراضيا على ذلك، ولا عبرة في ذلك بطول الوقت وقصره، ولا حرج أن لا نسمي هذا العقد بيعا أو إجارة أو جعالة لأن العبرة في العقود بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني.

أما اعتبار تعليم القرآن فرضا كفائيا، فلذلك لا يصح جعله مهرا، فإن جعله مهرا يحوله من الفرضية الكفائية إلى الفرضية العينية، مع أن الفرضية الكفائية متعلقة بالعموميات أو التفاصيل التي يحتاج إليها دون غيرها، فلم يقل أحد بوجوب تحفيظ الرجل زوجته القرآن الكريم لا بعضه، ولا كله.

اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست