اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 435
إن تصور هذا وحده كاف للدلالة على عدم صحة هذا القول، وعلى أنه أقرب إلى الاعتبار المبالغ فيه للأعراف على حساب الشريعة، لأن السنة وردت بخلاف ذلك.
النوع الرابع ـ الميل في المبيت:
وهو أن يؤثر إحدى زوجاته بنفسه بأن يبيت عند إحداهما ولا يبيت عند الأخرى أو يكون مبيته عند إحداهما أكثر، فهذا النوع من التفضيل والميل لا يحل للزوج فعله إلا بإذن المؤثر لها، فإن فعله كان لها حق الاعتراض فيه والاستعداء عليه، ويتعلق بهذا النوع من الميل المسألتين التاليتين:
تنازل الزوجة عن حقها في القسمة:
اتفق الفقهاء على أنه للمرأة أن تهب حقها من القسمة لزوجها، أو لبعض ضرائرها، أو لهن جميعا، ولكن ذلك يتوقف على رضى الزوج، مراعاة لحقه في الاستمتاع بها، ولا عبرة بإباء الموهوبة قبول الهبة، لأن حق الزوج في الاستمتاع بها ثابت في كل وقت، فإذا زالت المزاحمة بهبتها، ثبت حقه في الاستمتاع بها.
ومن مقاصد هذا التشريع تضييق مسالك الطلاق، فقد تكون للرجل المرأة مع عدم رغبته فيها، وعدم قدرته لذلك على العدل بينها وبين غيرها، فهو بين أمرين إما أن يطلق، وفي ذلك من المفاسد ما فيه، وإما أن يمسكها، ولكنه يتضرر بعدم العدل، فجاء الشرع بهذا الحل الوسط الذي هو جعل الخيار للمرأة إما أن تصبر على الأثرة، بأن تهب بعض حقها لزوجها أو أن تختار الفراق.
وهذا الحل الواقعي أفضل الحلول، فقد تكون المرأة كبيرة أو لا حاجة لها في زوجها، ولها أولاد تحرص على مصلحتهم، فترضى بأن تبقى في كنف زوجها مع التقصير في حقها في البيتوتة، أما أي حل خلاف ذلك، فهو إما خيال يطير في الأبراج العاجية، أو تشريع تهدم به الأسر وتقوض به البيوت.
اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 435