responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 361

وحبه الطبعي على شرعه، وفي مثل هذا روي أنه جاء رجل إلى رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم فقال: إن عندي امرأة هي من أحب الناس إلي، وهي لا تمنع يد لامس، قال: طلقها، قال: لا أصبر عنها قال: استمتع بها[643].

وقد اختلف العلماء في توجيه هذا الحديث اختلافا شديدا[644]، وهو حديث الباب، يمكن تلخيصه في الوجهين التاليين:

الوجه الأول: أن معنى قوله a:(لا ترد يد لامس) معناه الفجور، وأنها لا تمتنع ممن يطلب منها الفاحشة، وبهذا قال أبو عبيد والخلال والنسائي وابن الأعرابي والخطابي والغزالي والنووي.

الوجه الثاني: أن معناه التبذير، وأنها لا تمنع أحدا طلب منها شيئا من مال زوجها، وبهذا قال أحمد والأصمعي ومحمد بن ناصر، وابن الجوزي، وأنكر على من ذهب إلى القول الأول.

الوجه الثالث: أن معنى قوله a:(أمسكها) أي عن الزنا أو عن التبذير، إما بمراقبتها أو بالاحتفاظ على المال، وهو قول بعض المتأخرين.

وقد ذكر الصنعاني الوجهين الأولين، ورد عليهما، وذكر ما يراه راجحا بقوله:(الوجه الأول في غاية من البعد، بل لا يصح للآية ولأنه a لا يأمر الرجل أن يكون ديوثا، فحمله على هذا لا


[643] رواه أبو داود والترمذي والبزار، ورجاله ثقات، وأطلق عليه النووي الصحة، لكنه نقل ابن الجوزي عن أحمد أنه قال: لا يثبت عن النبي صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم في هذا الباب شيء، وليس له أصل فتمسك بهذا ابن الجوزي وعده في الموضوعات مع أنه أورده بإسناد صحيح، انظر:سبل السلام:3/195، البيهقي: 7/154، النسائي: 3/270، ابن أبي شيبة:3/490.

[644] انظر تفصيل الخلاف في الحديث: عون المعبود: 6/32، تلخيص الحبير:3/225، سبل السلام:3/195.

اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست